وهذِه الفديةُ: يجوز أنْ يُخْرِجَهَا إذا احتاجَ إلى فِعْلِ المحظورِ قَبْلَهُ وبعدَهُ.
[ويجوزُ أن يذبحَ النُّسُكَ](٦) قبلَ أنْ يَصِلَ إلى مكةَ.
ويصومُ الأيامَ الثلاثةَ متتابِعَةً إنْ شاءَ، أو متفرِّقَةً (٧) إنْ شاءَ، فإن كانَ له عذرٌ أخَّر فِعلَها، وإلَّا عجَّل فِعْلَها (٨).
(١) في (د): (أنه). (٢) والمذهب: أن جنس الإطعام في الفدية والكفارات محدد، وهو: مد بر، أو نصف صاع تمر، أو شعير، أو زبيب، أو أقط. شرح المنتهى ٣/ ١٦٧. (٣) في (ب): (ما). (٤) في (أ) و (ب): (أمرهم). (٥) رواه مسلم (١٢٠١) من حديث كعب بن عجرة بلفظ: «احلق رأسك، ثم اذبح شاة نسكًا، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين»، ورواه أبو داود (١٨٥٦) بلفظ: «أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين»، وفي رواية: «وأطعم فرقاً بين ستة مساكين». والحديث أصله في البخاري (١٨١٦). (٦) ما بين معقوفين سقط من (ب). (٧) في (ج): (ومتفرقة). (٨) قوله: (وإلا عجل فعلها) سقط من (أ) و (ب).