وأمَّا أبو حنيفةَ فإنه قالَ (١): يستقبِلُ القبلةَ. فمِنْ أصحابِهِ مَنْ قالَ: يستدبِرُ الحُجْرَةَ، ومنهم مَنْ قالَ: يَجْعَلُهَا عَنْ يسارِهِ (٢).
واتَّفَقُوا على أنَّه لا يَسْتَلِمُ الحُجْرَةَ (٣)، ولا يُقَبِّلُهَا، ولا يطوفُ بها، ولَا يُصَلِّي إليها] (٤)، ولا يدعُو هناكَ مُسْتَقْبِلَ الحجرةِ؛ فإنَّ هذا كلَّهُ مَنْهِيٌّ عنه باتِّفَاقِ الأئمةِ.
(١) في (ج) و (د) بدل (فإنه قال): (قال). (٢) ينظر: الاختيار لتعليل المختار ١/ ١٧٦، مراقي الفلاح ١/ ٢٨٣. (٣) قوله: (ومنهم مَنْ قالَ: يَجْعَلُهَا عَنْ يسارِهِ، واتَّفَقُوا على أنَّه لا يَسْتَلِمُ الحُجْرَةَ) سقط من (ب). (٤) ما بين معقوفين ذكر في (ج) و (د) بعد قوله: (ويسلمون عليه). (٥) في (د): (يدعو). (٦) في (ب): (ويدعو). (٧) رواه مالك (١/ ١٧٢) مرسلاً. قال شيخ الإسلام في حقوق آل البيت =