وأما في القسامة، فتقدم في بابه.
٨ - (وَنَحْوُهَا)؛ كأصل رق؛ بأن يُدَّعى على لقيط ومجهول نسب بالرقِّ، فينكر، فلا يستحلف.
٩ - وولاء؛ كما لو ادعى شخص على إنسان حر، فقال: هذا ولاؤه لي، فأنكر الحر ذلك؛ فلا يستحلف على الإنكار.
١٠ - ودعوى الاستيلاد، وفسره القاضي: بأن يدعي استيلاد أمة فتنكره، وقال شيخ الإسلام: بل هي المدعية؛ لأنها تريد أن تكون أم ولد لتَعْتِق بعد موته.
وعنه: يستحلف المنكر في جميع حقوق الآدميين؛ لما تقدم من الأدلة.
الأمر الثاني: أن تكون في الأمانات؛ كالوديعة، والمال في يد الولي والوصي والشريك ونحو ذلك: فإنه يستحلف فيها أيضًا؛ لما تقدم من الأدلة.
وعنه: لا يمين عليه إلا أن يُتهم؛ لأنه صدقه بائتمانه، ولا يمين مع التصديق، وأما إذا قامت قرينة تنافي حال الائتمان، فقد اختل معنى الائتمان.
القسم الثاني: الدعاوى في حقوق الله تعالى؛ وأشار إليه بقوله: (لَا) يُسْتَحلف منكِر (فِي حَقِّ اللهِ) تعالى، ولا تخلو من ثلاثة أقسام:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.