يسلكه الذَّكَر، (وَ) إن كان ذلك بأصل الخلقة فهو (رَتَقٍ)، وإلا يكن ذلك بأصل الخلقة فهي قرناء وعفلاء: فيثبت به الخيار؛ لأنه يمنع الوطء المقصود من النكاح، ولما ورد عن علي رضي الله عنه قال:«يُرَدُّ مِنَ القَرْنِ، وَالجُذَامِ، وَالجُنُونِ، وَالبَرَصِ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَعَلَيْهِ المَهْرُ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُطَلِّقْهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»[عبدالرزاق ١٠٦٧٧].
(وَ) الـ (نَوْعُ) الثالث: عيب (مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا) أي: بين الرجل والمرأة (١)؛ (كَـ):
١ - (جُنُونٍ)، ولو أحياناً؛ لأثر علي رضي الله عنه السابق، ولأن النفس لا تسكن إلى من هذه حاله.
٢ - (وَجُذَامٍ)، وهو داء معروف تتهافت منه الأطراف، ويتناثر منه اللحم؛ لما تقدم في الجنون.
- مسألة:(فَيُفْسَخُ) النكاح (بِكُلٍّ مِنْ ذَلِكَ) أي: من الأقسام الثلاثة؛
(١) العيوب المشتركة على المذهب: ١ - الجنون. ٢ - الجذام. ٣ - بخر الفم. ٤ - استطلاق بول ونجو. ٥ - باسور. ٦ - ناصور. ٧ - كون أحدهما خنثى غير مشكل. ٨ - البرص. ٩ - قرع في الرأس وله ريح منكرة، وعدَّه في الكشاف من العيوب المختصة بالرجل.