٢ - عدم المعصب، على ما تقدم بيانه في ميراثها النصف.
٣ - وجود المشارك، بأن يكن اثنتين فأكثر؛ لقوله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك)، ويدخل أولاد الابن في الأولاد، قياساً على بنات الصلب.
(وَ) الصنف الثالث: فرض (الأُخْتَيْنِ لأَبَوَيْنِ) أي: الشقيقة (فَأَكْثَرَ)، فيأخذن الثلثين بأربعة شروط:
١ - عدم الأصل الوارث من الذكور.
٢ - عدم الفرع الوارث.
٣ - عدم المعصب.
على ما تقدم بيانه في ميراث الشقيقة النصف.
٤ - وجود المشارك، بأن يكنَّ اثنتين فأكثر؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ).
(وَ) الصنف الرابع: فرض (الأُخْتَيْنِ لِأَبٍ فَأَكْثَرَ)، فيأخذن الثلثين - وحكي إجماعاً - بخمسة شروط:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.