[٥] وَالأُخْتِ للأَبِ عِنْدَ عَدَمِ الأَشِقَّاءِ.
- وَالرُّبُعُ فَرْضُ اثْنَيْنِ:
[١] الزَّوْجِ، مَعَ الوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الِابْنِ.
[٢] وَالزَّوْجَةِ فَأَكْثَرَ مَعَ عَدَمِهِمَا.
- والثُّمُنُ فَرْضُ وَاحِدٍ: وَهُوَ الزَّوْجَةُ فَأَكْثَرُ، مَعَ الوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الابْنِ.
- وَالثُّلُثَانِ فَرْضُ أَرْبَعَةٍ:
[١] البِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ.
[٢] وَبِنْتَيِ الابْنِ فَأَكْثَرَ.
[٣] وَالأُخْتَيْنِ لأَبَوَيْنِ فَأَكْثَرَ.
[٤] وَالأُخْتَيْنِ لِأَبٍ فَأَكْثَرَ.
مَعَ الانْفِرادِ عَنْ مُعَصِّبٍ (١).
- وَالثُّلُثُ فَرْضُ اثْنَيْنِ:
[١] وَلَدَيِ الأُمِّ فَأَكْثَرَ.
- يَسْتَوِي فِيهِ ذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ.
[٢] وَالأُمِّ حَيْثُ: لَا وَلَدَ وَلَا وَلَدَ ابْنٍ، وَلَا عَدَدَ مِنَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ.
(١) قوله: (مَعَ الانْفِرادِ عَنْ مُعَصِّبٍ) سقطت من (أ) و (ب) و (ج).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.