المطلب الرابع: حُكْم مَنْ سعى راكبًا بين الصفا والمروة بدون عذر:
قد سبق التفصيل في الطواف ماشيًا، والحاصل أن السعي ماشيًا سُنة، فالأَوْلَى بالحاج السعي ماشيًا، وهذا هو الأحوط للدين وللذمة والأبعد عن الخلاف.
ومَن عَجَز عن السعي ماشيًا بسبب التعب والإرهاق، فلا فدية عليه، مع أنه ينبغي للحاج أو المعتمر أنه إذا قدم مكة وهو متعب من السفر، فعليه أن يستريح أولًا ليؤدي نسك الحج والعمرة على الوجه الأكمل، كما فَعَل رسول الله ﷺ القائل:«لتأخذوا عني مناسككم».
(١) قال ابن عبد البر: لَا خِلَافَ بإِنَّ مَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ أَوِ اشْتَكَى مَرَضًا، أَنَّهُ جَائِزٌ لَهُ الرُّكُوبُ فِي طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ وَفِي سَعْيِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. «التمهيد» (١٣/ ٩٩). ونَقَل الإجماع: ابن قُدامة في «المغني» (٥/ ٢٤٩)، وابن القيم في «إعلام المُوقِّعين» (٤/ ٣٦٠). (٢) «زاد المعاد» (٢/ ٢١١).