قال: معناه أنّ الشارع -صلى الله عليه وسلم- لو لم يقطع اليد إلا في خمسمائة دينار لأفسد السُّراقُ أموالَ الناس بأن يسرقوا دون ذلك على الدوام، فلا يجب عليهم القطع لا سيّما والمسروق لا يكون إلا أقل من ذلك، ولو أن الشارع -صلى الله عليه وسلم- لم يوجب في الجناية على اليد إلا ربع دينار لتجرأ الجناة على قطع اليد لسهولة المغرم. فالصيانة هي العلة في الصورتين، وهي الموجبة للحكمين المتناقضين. ومثل هذا يجمع الفرق، وهو أن يكون معنى واحدٌ يوجب أمرين متضادين. كما نقول في الصبي توفير ماله على مصالحه أوجب الحجرَ عليه، ومنَعه من
(٣٧) الزيادة من مختصر طبقات الحنابلة. وقد أورد صاحب المختصر: (ويروى هكذا: عزّ القناعة أغلاها وأرخصها … ذل الخيانة فافهم حكمة الباري)