وضع حملها إن كانت حاملًا، قياسًا على المعتدات لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُوَطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ"(١). ولحديث أنس قال: صارت صفية للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما بلغت سد الروحاء حلت ثم بنى بها. أخرجه البخاري (٢). ولحديث أبي الدرداء قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - على امرأة مُجِح على باب فسطاط، فقال:"لَعَلَّهُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا" فقالوا: نعم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَه". أخرجه مسلم (٣). وفي النسائي عن ابن عباس قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن وطء الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن (٤). وفي الموطأ عن عبد الله بن أبي أمية: أنه قال في امرأة توفي عنها زوجها فاعتدت، ثم تزوجت، ثم أتت بولد تام لأربعة أشهر، فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك (٥)، فقال (٦) نسوة من أهل المدينة: هذه امرأة هلك عنها زوجها حين حملت فأهريقت دمًا فحبس (٧) ولدها في بطنها، فلما أصابها الثاني وأصاب الماء الولد تحرك في بطنها وكبر،
(١) أخرجه الدارقطني: ٣/ ٢٥٧، في باب المهر، من كتاب النكاح، برقم (٥٠) بنحوه عن ابن عباس. (٢) أخرجه البخاري: ٢/ ٧٧٨، في باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها، من كتاب البيوع، برقم (٢١٢٠). (٣) في (ف): (البخاري). والحديث أخرجه مسلم: ٢/ ١٠٦٥، في باب تحريم وطء الحامل المسبية، من كتاب النكاح، برقم (١٤٤١). (٤) أخرجه النسائي: ٧/ ٣٠١، في باب المغانم قبل أن تقسم، من كتاب البيوع، برقم (٤٦٤٥). (٥) قوله: (عن ذلك) ساقط من (ر). (٦) قوله: (فقال) ساقط من (ف). (٧) قوله: (دمًا فحبس) في (ف): (فاحتبس).