ينكحها هي على غيرها، وقال مطرف في كتاب ابن حبيب: إن كان ذلك شرطًا في أصل النكاح فاليمين له لازمة (١)؛ لأنه إنما أراد ألا يجمع معها غيرها، قال: وقال مالك: وإن كان ذلك طوعًا من بعد عقد (٢) النكاح فلا شيء عليه، إنما زعم أنه لم يرد ألا يجمعها مع غيرها أو لم يرد ألا يدخل عليها امرأة قال: وكذلك قال مالك في الذي يشترط (٣) لامرأته: إن تزوجت عليك فأمرك بيدك أو كان ذلك طوعًا بعد عقد النكاح إن النية له في الطوع ولا نية له في الشرط (٤).
وقال ابن الماجشون في ثمانية أبي زيد: إذا قال: كل امرأة أتزوجها عليك فأمرها بيدك، فتزوج عليها، ثم لم تعلم حتى طلق الأولى، فعلمت وأرادت أن تطلق عليه الثانية، قال: فلا شيء لها (٥). وقال أصبغ: لها أن تطلقها عليه (٦)، وهذا أشبه لأنها قد ملكت طلاقها وصار ذلك حقًا بيدها فلا يزيله (٧) طلاقه إيَّاها. وقال محمد فيمن قال: إن تزوجت عليك فأمرك بيدك، فتزوج عليها فلم تعلم حتى ماتت الثانية أو فارقها، قال: ذلك بيدها تطلق نفسها إن شاءت (٨)، وعلى قول عبد الملك: ليس لها أن تطلق نفسها.
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٩٦. (٢) قوله: (عقد) ساقط من (ح) و (س). (٣) فى (ح) و (س): (شرط). (٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٩٧. (٥) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٣٠٦. (٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٩٥. (٧) فى (ن): (فلا يلزمه). (٨) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٨٨.