٣١٩ - سؤال: هل يرفع يديه مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟
الجواب: نعم، في الأربع سُنّة.
٣٢٠ - سؤال: ما وجه استراحة الشجر والدواب من جنازة الكافر؟
الجواب: قد تمنع الغيث بسبب أعمال الكفار؛ فيصيبها ضرر.
٣٢١ - سألت شيخنا عن حمل جنازة الكافر.
الجواب: إن كان لحاجة؛ لإراحة الناس منها مثل حديث دفن أبي طالب، حينها دفنه علي - صلى الله عليه وسلم -، فلا بأس، أما حمله للتعظيم فلا.
٣٢٢ - سؤال: إذا دعي إلى صلاة الجنازة، وقد شرع في نافلة هل يقطعها؟
الجواب: ما أعلم مانعًا؛ فوقت النافلة واسع.
٣٢٣ - سؤال: اشترط شيخ الإسلام إذا شكّ في حال الجنازة؟
الجواب: لا دليل عليه. إن كان الميتُ بين المسلمين يُصلّى عليه (١).
(١) انظر: إعلام الموقعين (٣: ١٩٩).فلت: وقال شيخنا في تعليقاته على الموطأ: «إذا شكّ في أمر ميتٍ يَشترط، لا بأس».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute