السادس: أن لا تكون إلا بالجداد هذه الستة متفق عليها.
السابع: أن لا تكون إلا باسم العرية.
الثامن: أن تكون خمسة أوسق فما دونها.
التاسع: أن يكون المشتري جملة ما أعري.
العاشر: أن تكون العرية مما يبس ويدخر وهذه الأربعة مختلف فيها اختلاف مشهورا.
انتهى وبتمامه تم الباب وهو من آكد الأبواب وأهما على المتدين فقد قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي: الكسب أطيب؟ " عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور".
رواه الترمذي من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه وصححه الحاكم والله الموفق للعمل عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.