ففي الآية نهي عن أكل الأموال بالباطل ولو طابت به نفس باذلة كالرشوة (١)؛:
* قال البغوي:«أي لا تعطوها الحكام على سبيل الرشوة؛ ليغيروا الحكم لكم»(٢).
ومن السنة: عن ثوبان رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الراشي، والمرتشي، والرائش»(٣).
* ففيه أن: الرشوة من كبائر الذنوب؛ لأن اللعن، وهو الطرد من رحمة الله جل وعز، لا يكون إلا على كبيرة (٤) وقد
(١) الجامع لأحكام القرآن ٢/ ٣٣٨ وجريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية ص٩٨. (٢) شرح السنة ١٠/ ٨٨. (٣) مسند أحمد بن حنبل ٢٢٧٦٢ ورمز له السيوطي بالصحة. الجامع الصغير ٢/ ٤٠٦ وينظر: فتح الباري ٥/ ٢٢١ وجاءت روايات أخرى وأقوال للصحابة رضي الله عنهم في النهي عن الرشوة والتحذير منها. ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٤/ ١٩٨، ١٩٩ وأخبار القضاة ١/ ٤٥ - ٥٧. وجريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية ص١٠٢ - ١٠٨. (٤) فتاوى إسلامية ٤/ ٣٤٤، ٣٤٥ وجريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية ص١٠٢.