وفي الاصطلاح: عرفت بعدة تعريفات متقاربة (١) ويجمعها هذا التعريف: «تمليك ممن له التبرع في حياته لغيره، عينًا من ماله؛ إكرامًا بلا شرط ولا عوض» (٢).
شرح التعريف:
تمليك ممن له التبرع: أخرج من ليس له التبرع كالمجنون.
في حياته لغيره: أخرج الوصية، فهي: تمليك للغير من المتبرع بعد موته.
عينًا من ماله: أخرج العارية، فهي: تمليك منفعة مال لا عينه.
إكرامًا: أخرج الصدقة، فهي: عطًا على الفقير؛ لوجه الله تعالى.
بلا شرط ولا عوض: أخرج الهبة على شرط، فهي: وعدٌ. والهبة على عوض، فهي: بيع.
(١) ينظر: بدائع الصنائع ٦/ ١٢٧، وأقرب المسالك ٥/ ٤٣١، ٤٣٢، والمنهاج ٢/ ٣٩٦، ومطالب أولي النهي ٤/ ٣٧٧.(٢) ينظر: أقرب المسالك ٥/ ٤٣١، ٤٣٢ ومطالب أولي النهي ٤/ ٣٧٧ والتعيين وأثره في العقود المالية ص٣٩٩، ٤٠٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute