والحقيقة أنه بهذا يخالف رأي جمهور العلماء المحققين من أنه ليس نسخًا، وأن ما كان من باب التدرج في الأحكام لا يسمى نسخًا (١).
- يقول عن إبراهيم عليه السلام:"وقد هاجر من سواد العراق إلى دمشق"(٢)، والصواب إلى فلسطين أو بلاد الشام.
- يقول بمراعاة الفواصل، فعند قوله تعالى: {بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى (٧٠)} [طه: ٧٠]، يقول:"والظاهر أن تقديم هارون على موسى في هذه الآية لمراعاة الفواصل في الآيات"(٣). وهو بذلك يخالف المحققين من العلماء في أن الفاصلة تابعة للمعنى وليس المعنى هو التابع للفاصلة (٤).
- يقول بنسخ التلاوة مع بقاء الحكم وذلك عند قوله:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي}[النور: ٢](٥). وهذا رأي قد خالفه كثير من المحققين (٦).
ويستدل على ثبوت الرجم في الآية السابقة بآية {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ ... }[آل عمران: ٢٣] على اعتبار أنها نزلت في رجم اليهوديين الزانيين بعد الإحصان كما في سبب نزولها (٧).
وهذا استدلال بعيد جدًّا لأنّ الآية ليست نصًّا في هذا، وإنما استدل العلماء بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، أما ما استدل به بعضهم بأن حد الرجم قد ثبت بالآية المنسوخة: