النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأها، وإنما قال في آخر الصلاة:«إني لأشبهكم صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم -».
وفي الحديث: أنه أمن، وكبر في الخفض والرفع، وهذا نحوه مما كان يتركه الأئمة، فيكون أشبههم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هذه الوجوه التي فيها ما فعله الرسول - صلى الله عليه وسلم - وتركوه هم، ولعل قراءتها مع الجهر أشبه بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من تركها».
٣ - ما رواه أنس بن مالك: أن معاوية لما قدم المدينة - صلى بهم، فلم يجهر بالبسملة، فأنكر عليه المهاجرون والأنصار، فأعاد بهم الصلاة وجهر بها» (١).
قالوا: فإنكار المهاجرين والأنصار على معاوية ترك الجهر بالبسملة، وإعادته الصلاة بهم، والجهر بها، يدل على أن السنة الجهر.
وهذا الحديث ضعفه من حيث سنده ومتنه عدد من المحققين، منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية (٢)، فقد ضعفه من وجوه ستة، ثم قال
(١) أخرجه -ي الصلاة- وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم والجهر بها، حديث ٣٣، وقال عن رجاله «كلهم ثقات»، والشافعي في «الأم» ١: ٩٣ - ٩٤. والحاكم ١: ٢٣٢. وقال «صحيح على شرط مسلم». قال الخطيب فيما نقله الزيلعي في «نصب الراية» ١: ٣٥٣: هو أجود ما يعتمد عليه في هذا الباب». وانظر «سنن البيهقي» ٢: ٤٩، «الاستذكار» ٢/ ١٨٠. وقد ضعف هذا الحديث جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، والزيلعي، والزبيدي، وغيرهم- كما هو مذكور بعاليه. (٢) في «مجموع الفتاوى» ٢٢: ٤٣٠ - ٤٣٢.