الدليل الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يفتتح القنوت بالتكبير، ولو كان مستحبا لفعله النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الدليل الثاني: أنها تكبيرة زائدة في الصلاة، لم تثبت بأصل ولا قياس (٢).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: أن عمر، وعلي، وابن مسعود، والبراء: كانوا يفتتحون القنوت بالتكبير قبل الركوع (٣).
ونوقش: بأنه محمول على الجواز لا على الاستحباب؛
(١) ينظر: محمد بن نصر، الوتر (١٣٨). (٢) ينظر: محمد بن نصر، كتاب الوتر (١٣٨) عن المزني. (٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ١١٥)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٣٠٧، ٣١٥، ٣١٦).