الدليل الأول: حديث أبي بن كعب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بثلاث ركعات، ويقنت قبل الركوع (١).
وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في الوتر قبل الركوع، فلا يشرع بعده.
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: بأن الحديث لا يصح (٢).
الوجه الثاني: أنه محمول على الجواز؛ لما تقدم في أدلة القول الأول والثالث.
الدليل الثاني: حديث ابن مسعود: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قنت في الوتر قبل الركوع (٣).
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك، فلا يشرع القنوت إلا قبل الركوع.
ونوقش من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن الحديث لا يصح (٤).
(١) تقدم تخريجه.(٢) تقدم بيان ذلك.(٣) تقدم تخريجه.(٤) تقدم بيان ذلك.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute