الوجه الأول: بأن القياس على فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لا على فعل أصحابه.
الوجه الثاني: بأنه معارض بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد كان يقنت بعد الركوع.
الوجه الثالث: بأن ما جاء عن أنس محمول على الجواز.
الوجه الرابع: أن المراد بالقنوت قبل الركوع إطالة القراءة لا الدعاء (١).
الوجه الثاني من المناقشة: أنه قياس والقياس في العبادات غير معتبر (٢).
الدليل الخامس: أن موضع الدعاء ما كان في القيام بعد الركوع (٣).
ونوقش: أنه استدلال بموضع الخلاف.
(١) ينظر: ابن القيم، زاد المعاد (١/ ٢٨٢). (٢) ينظر: المقري، القواعد (١/ ٢٩٧)، وابن قدامة، المغني (١/ ٧٤، ٧٥). (٣) ينظر: محمد بن نصر، الوتر (١٣٨) عن المزني.