الدليل الأول: حديث أبي سعيد الخدري، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«من نام عن الوتر أو نسيه فليوتر إذا ذكره أو استيقظ»(١).
وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقضاء الوتر وذلك يتناول ما يشرع فيه وهو القنوت.
الدليل الثاني: حديث عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار (٢).
وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقضي الوتر، وذلك يشمل ما يشرع فيه
(١) أخرجه أبو داود في السنن (١٤٣١)، والترمذي في الجامع (٤٦٥)، وابن ماجة في السنن (١١٨٨)، وأحمد في المسند (٣/ ٣١، ٤٤) والحاكم في المستدرك (١/ ٣٠٢)، وصححه ووافقه الذهبي، وقال النووي في المجموع (٣/ ٤٩١): إسناده حسن. (٢) أخرجه مسلم في الصحيح (٧٤٦).