في مزدلفة، فإذا مضى أكثر الليل أجزأه الدفع إلى منى (١).
ولكن هذا الاستدلال مردود: بأن الترخيص إنما هو في حق الضعفة ومن في حكمهم، وأما من عداهم فالأصل عدم الترخيص لهم بالدفع من مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر؛ كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وقياسهم على الضعفة، قياس مع الفارق (٢).
ولأجل هذا كانت عائشة تتمنى لو أنها استأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما استأذنته سودة، ولو كان الدفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر جائزًا للجميع لما كان لاستئذان سودة، ولا لتمني عائشة معنى.
واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها:
١ - أدلة القول الأول؛ حيث قالوا: هي نص في الإذن للضعفة والنساء ومن في حكمهن، والإذن يقتضي أن يكون الأصحاء والأقوياء ملزمين بالبقاء في مزدلفة إلى طلوع الفجر، وإلا لم يكن للإذن للضعفة والنساء معنى (٣).
٢ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بات بالمزدلفة، ولم يتعجل، ولم يدفع منها
(١) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ٤١٥) كتاب الحج من الحاوي (٢/ ٦٩٠) البيان (٤/ ٣٢٦) الشرح الممتع على زاد المستقنع (٧/ ٣٣٩). (٢) انظر: خالص الجمان (٢١٨، ٢١٩) الشرح الممتع على زاد المستقنع (٧/ ٣٣٩، ٣٤٠). (٣) انظر: أضواء البيان (٥/ ٢٧٤) المغني (٥/ ٢٨٤ - ٢٨٥).