=ويستدلون أيضاً بأن لفظ الإنكاح والتزويج هما اللفظان الواردان في القرآن، لقوله تعالى:{حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}(١)، وقوله تعالى:{وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ}(٢)، أما لفظ التزويج فقول الله تعالى:{فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا}(٣)، هذا هو القول الأول.
القول الثاني في المسألة: أنه يجوز النكاح بغير لفظ النكاح والتزويج، وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، وأحمد (٦) في المنصوص عنه، بل قال أبو العباس بن تيمية (٧): «لا أعلم نصًا لأحمد إلا بمثل هذا».
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
الدليل الأول: أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فلو قال الشخص:«وهبتك سيارتي بمائة ألف» صار بيعًا وليس هبة، فالعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني.
(١) سورة البقرة: الآية ٢٣٠. (٢) سورة النساء: الآية ٢٢. (٣) سورة الأحزاب: الآية ٣٧. (٤) فتح القدير (٣/ ١٠٥). (٥) حاشية الدسوقي (٢/ ٢٢١) (٦) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٨/ ٣٦). (٧) المرجع السابق، وانظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٦/ ٢٤٧).