تعمَّد إيقاعها والتكشف عليها؛ رُوي ذلك مفسراً في بعض القصة. وكذلك قال قومٌ في قطع الطريق، وفي القتل الموجب
مثله للقصاص بين المسلمين: أنَّ كل ذلك يُعَدُّ نقضاً من فاعله. وقال قوم (١) : لا يُعدُّ نَقْضاً، وإنما فيه إجراء حكم المسلمين عليه في حَدِّ الحرابة والقتل.
وقال الأوزاعيُّ (٢) فيمن آوى عيون أهل الحرب، أو خبَّر بعورة المسلمين: ذلك نقضٌ، فإن شاء الوالي قتَلَهُ، وإن شاءَ صلبَه. ونحوه يُروى عن بعض المالكية (٣) ، ولم يره الشافعي وأبو حنيفة (٤) نقضاً، وقال الشافعي (٥) : يُعَزَّرُ ويُحبسُ عقوبة.
= وابن أشوع، اسمه: سعيد بن عمرو بن أشْوعَ الهَمداني. قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (٢٣٦٨) : ثقة، رمي بالتشيع. ومتابعة ابن أشوع -هذه - من طريق إسماعيل ابن علية، عن خالد الحذاء، عنه، ذكرها الخلال في «أحكام أهل الملل» (رقم ٧٦٣) عن أحمد. وأخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (١/٤٣٤ رقم ٧٠٧) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عمر. وهذا إسناد ضعيف. فالشعبي لم يدرك عمر، فهو منقطع. وانظر: «أحكام أهل الذمة» (٣/١٣٥١، ١٣٦٧) (١) وهم الحنفية. انظر: «الهداية» (٢/٤٥٦) ، «اللباب» (٤/١٤٨) ، «البناية» (٥/٨٤٢) . قالوا: لأن الغاية التي ينتهي بها القتال: التزام الجزية، لا أداؤها، والالتزام باق. (٢) نقل مذهبه ابن المنذر في «الأوسط» (١١/٢٨٣، ٢٨٥، ٣٢٨) . (٣) انظر: «البيان والتحصيل» (٢/٥٣٦-٥٣٧) ، «النوادر والزيادات» (٣/٣٥٢- ٣٥٣) ، «أحكام أهل الذمة» (٣/١٣٧٤) . (٤) وذلك على أصول مذهب الحنفية -كما مضى- أن غاية عدم قتالهم إلتزامهم الجزية، والالتزام باقٍ. انظر: «الهداية» (٢/٤٥٦) ، «اللباب» (٤/١٤٨) ، «البناية» (٥/٨٤٢) . وانظر: «الأوسط» (١١/٢٨٦) . (٥) في «الأم» في كتاب الحكم في قتال المشركين، ومسألة مال الحربي (باب المسلم يدل المشركين على عورة المسلمين) (٤/٢٦٥-ط. دار الفكر) . ونقله عنه ابن المنذر في «الأوسط» (١١/٢٨٣، ٢٨٥) . =