للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخُمس، قياساً على الركاز؛ لأنه يخمس بالسّنة، أُجري مجرى الغنيمة، وإن لم يوجف عليه» . قال: «وإن لم يصيروا بيد أحدٍ حتى ارتفع أمرهم إلى الإمام، فلا خمس فيهم بإجماع، وهم في بيت مال المسلمين مع سائر الفيء» .

قول ابن عبد البر: «لا خُمس فيهم بإجماع» : لعله أراد اتفاق أقوال المالكية، وإلاّ: فالشافعي -كما تقدم من مذهبه- يُوجب الخُمسَ في الفيء كلِّه.

* النظر الثاني: في وجوه مصارف الفيء والخمس.

وللعلماء في مصرف الفيء والخمس، وهل هما في ذلك واحد، أو أمرهما مفترق؟ اختلاف.

قال مالك (١) : «الفيء والخمس سواء، يجعلان في بيت المال،

ويُعطي الإمام أقارب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحسب اجتهاده» ، ولا يُعطون من

الزكاة؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحلُّ الصدقة لآل محمد» (٢) ، وهم

بنو


(١) كما في «المدونة» (١/٥١٤- ط. الكتب العلمية) ، ونقله عنه ابن المنذر في «الأوسط» (١١/١٠٣) .
وانظر: «المعونة» (١/٦١٨) ، «الكافي» (١/٤٧٨) ، «جامع الأمهات» (٢٤٩) ، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٤٩٩-٥٠٠) ، «الذخيرة» (٣/٤٣١) .
ومذهب أبي حنيفة، أن أربعة أخماس الفيء للغانمين، والخمس في مصالح المسلمين، وحكى الطحاوي في «المختصر» (ص ١٦٥) عنه مثل قول المالكية؛ أنه لا يخمَّس.
ومذهب الشافعي أن الفيء يخمس مثل خمس الغنيمة، لله وللرسول، ولذي القربى، وأربعة أخماسه للنبي - صلى الله عليه وسلم -، يصرفه حيث شاء.
وقد مضى ذكر مذاهب العلماء بالتفصيل، فارجع إليه.
(٢) أخرج أحمد (١/٢٠٠) ، وابن أبي شيبة (٣/٢١٤) ، وابن خزيمة (٢٣٤٩) ، والطحاوي (٢/٧ و٣/٢٩٧) ، والطبراني (٢٧١٤ و٢٧٤١) ؛ من طريق ثابت بن عمارة، عن ربيعة بن شيبان، أنه قال للحسن بن علي -رضي الله عنه-: ما تذكر من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: أدخلني غرفة الصدقة، فأخذت منها تمرة، فألقيتها في فمي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألقها، فإنها لا تحل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا لأحدٍ من أهل بيته» . =

<<  <   >  >>