بدرهم واحد؛ فإنَّ العائد في صدقته، كالكلب يعود في قيئه» (١) . خرَّجه مالك في «الموطأ»(٢) .
فموضع الدليل منه إقراره - صلى الله عليه وسلم - حين لم يُنكر عليه بيعه، وإنما أنكر شراء المتصدق لصدقته.
* مسألة الجعائل في الغزو:
خرَّج أبو داود (٣) ، عن أبي أيوب الأنصاري، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «سَتُفتحُ عليكم الأمصار، وستكون جنودٌ مجنَّدةٌ، يُقطع عليكم فيها بُعوثٌ، فيكره
(١) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (باب هل يشتري صدقته) (رقم ١٤٩٠) . وفي كتاب الهبة (باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته) (رقم ٢٦٢٣) . و (باب إذا حَمَلَ رجلٌ على فرسٍ، فهو كالعُمرى والصدقة) (رقم ٢٦٣٦) . وفي كتاب الجهاد والسير (باب الجعائل والحُملان في السبيل) (رقم ٢٩٧٠) . و (باب إذا حمل على فرسٍ فرآها تُباع) (رقم ٣٠٠٣) . وأخرجه مسلم في كتاب الهبات (باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به، ممن تصدَّق عليه) (رقم ١٦٢٠) . (٢) (ص ١٨٩) . (٣) في «سننه» في كتاب الجهاد (بابٌ في الجعائل في الغزو) (رقم ٢٥٢٥) من طريقين عن محمد بن حرب الخولاني، قال: حدثنا أبو سلمة، سليمان بن سليم، عن يحيى بن جابر، عن ابن أخي أبي أيوب، عن أبي أيوب الأنصاري، به. وأخرجه أحمد (٥/٤١٣) ، والشاشي (١١٣٠) في «مسنديهما» ، والطبراني في «مسند الشاميين» (١٣٨٠) ، والبيهقي (٩/٢٧) من طرق عن محمد بن حرب، به. وإسناده ضعيف. ففيه ابن أخي أبي أيوب: وهو أبو سَوْرة الأنصاري. قال البخاري: منكر الحديث. يروي عن أبي أيوب مناكير لا يتابع عليها. وقال -أيضاً-: عنده مناكير، ولا يُعرف. وقال: لا يعرف له سماع من أبي أيوب، وانظر: «ميزان الاعتدال» (٤/٥٣٥ رقم ١٠٢٨٢) . وقال الترمذي في «جامعه» في كتاب صفة الجنة (باب ما جاء في صفة خيل الجنة) بعد رقم (٢٥٥٣) : «يضعف في الحديث، ضعفه يحيى بن معين جداً» . وذكره الدارقطني في «الضعفاء» (رقم ٦١٢) وقال: «مجهول» . وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (رقم ٩٥١٠) : «ضعيف» . وانظر: «ضعيف سنن أبي داود» لشيخنا الألباني -رحمه الله-.