يعلم حالها ولم توجد في تركته وتغرمها التركة كسائر الديون من غير تفصيل» (١).
° وجه القول بالضمان بالتجهيل:
الوجه الأول:
أن الوديع بالتجهيل عرض الوديعة للفوات على صاحبها، وهذا موجب للضمان.
الوجه الثاني:
أن في تركه بيان الوديعة قد أدى ذلك إلى اختلاط الوديعة بماله خلطًا لا تتميز، والخلط موجب للضمان كما سبق بحثه.
الوجه الثالث:
أنه بتجهيل الوديعة صار ممتلكًا لها، حيث سلط غرماءه وورثته على أخذها والوديع بالتملك يصير ضامنًا.
* * *
(١) مجلة الأحكام الشرعية، مادة (١٣٦٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.