(ح-١١٧٥) فقد روى البخاري من طريق الشعبي، قال: حدثني كاتب المغيرة بن شعبة، قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي - عليه السلام -، فكتب إليه:
سمعت النبي - عليه السلام - يقول: إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال (١).
الدليل الثالث:
أن الوديعة إذا كانت حيوانًا فنهى المالك الوديع عن إعلافها كان ذلك تعذيبًا للحيوان، وهو محرم؛ لأنها نفس محترمة.
وأما الدليل على وجوب الضمان:
الدليل الأول:
(ح-١١٧٦) ما رواه مسلم من طريق القاسم بن محمد، قال:
أخبرتني عائشة، أن رسول الله - عليه السلام - قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٢).
الدليل الثاني:
أن هذا الشرط مخالف للشرع، وكل شرط يخالف الشرع فهو باطل غير معتبر.
(ح-١١٧٧) فقد روى البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن
(١) صحيح البخاري (١٤٧٧)، صحيح مسلم (١٣ - ٥٩٣). (٢) صحيح مسلم (١٧١٨).