على الأمين باطل وبه نأخذ. اهـ. وفي جامع الفتاوى ولا تضمن العارية وإن التزم الضمان عند الهلاك» (١).
كما صاغ الحنفية قاعدة فقهية لبيان أن التزام الضمان لا يصح.
فقالوا:«اشتراط الضمان على الأمين باطل»(٢).
القول الثاني:
أن اشتراط الضمان في عقد العارية شرط صحيح، وهو قول في مذهب الحنفية (٣)، واختاره بعض المالكية.
جاء في تبيين الحقائق:«العارية إذا اشترط فيها الضمان تضمن عندنا في رواية»(٤).
جاء في شرح ميارة، تحت عنوان: فصل في العارية والوديعة والأمناء نقلاً عن ابن الحاجب: «وإذا اشترط إسقاط الضمان فيما يضمن، أو إثباته فيما لا يضمن، ففي إفادته قولان»(٥).
وجاء في الإنصاف عند الكلام على ضمان العارية، قال: «وكل ما كان أمانة لا يصير مضمونًا بشرطه، هذا المذهب، وعليه الأصحاب ... وعنه المسلمون
(١) تنقيح الفتاوى الحامدية (٢/ ٨٠). (٢) انظر المبسوط (١١/ ١٥٧)، غمز عيون البصائر (٣/ ١٣٣)، البحر الرائق (٧/ ٢٧٤)، مجمع الضمانات (ص: ٣٣). (٣) عمدة القارئ للعيني (١٣/ ١٨٣)، المبسوط (١١/ ١٣٦)، مجمع الضمانات (ص: ٥٥). (٤) تبيين الحقائق (٥/ ٨٥). (٥) شرح ميارة (٢/ ١٨٦).