(ث-٣٢٣) ومن الآثار ما رواه ابن أبي شيبة، حدثنا ابن مهدي، عن سفيان. وغندر عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن عياض،
عن أصحاب النبي - عليه السلام - أنهم قالوا: الماعون: منع الفاس والقدر، والدلو (١).
[صحيح].
وأما الإجماع، فقد أجمع المسلمون على جواز العارية (٢).
وأما القياس فلأنه إذا جازت هبة الأعيان جازت هبة المنافع، ولا فرق ولذلك صحت الوصية بالمنافع كما صحت في الأعيان (٣).
* * *
(١) المصنف ـ تحقيق عوامة ـ (١٠٧٢٦).(٢) المغني (٥/ ١٢٨)، جواهر العقود للسيوطي (١/ ١٧٠).(٣) المغني (٥/ ٢٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.