٣١٠ - مالكُ، عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا. نَهَى البَائِعَ وَالمُشْتَرِي (٣).
٣١١ - وبهذا الإسناد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلًا وبيع الكَرْم بالزبيب كيلًا (٤).
٣١٢ - وبه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ. وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تُنتَج الناقة ثم تُنتَج التي في بطنها (٥).
(١) أي: لقحت. (٢) الموطأ (١٢٧٩)؛ والبخاريُّ (٢٢٠٤) و (٢٧١٦) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك؛ ومسلمٌ (٣٨٩٩) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك؛ وأبو داود (٣٤٣٤) قال: حدثنا القعنبي عن مالك؛ وابن ماجه (٢٢١٠) قال: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا مالك بن أنس. (٣) الموطأ (١٢٨٠)، والبخاريُّ (٢١٩٤) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، ومسلمٌ (٣٨٥٧) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، وأبو داود (٣٣٦٧) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك. (٤) الموطأ (١٢٩٤)؛ والبخاريُّ (٢١٧١) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا مالك، وفي (٢١٨٥) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك؛ ومسلمٌ (٣٨٩١) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك؛ والنسائيُّ (٤٥٣٤) قال: أخبرنا قتيبة عن مالك. (٥) الموطأ (١٣٣٣)؛ والبخاريُّ (٢١٤٣) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف =