٧٨٦- ورِعْيَةُ السُّحَمِيُّ:
٧٨٧- حَدَّثَنَا صَبِيْحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيّ، قَالَ: جَاءَ رِعْيَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فَقَالَ: أُغِيرَ عَلَى وَلَدِي ومَالِي، فَقَالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم: أَمَّا المالُ فَقَدِ اقْتُسِمَ، وَأَمَّا الوَلَدُ فاذْهَب به يَا بِلَال فإِنْ عرفَ وَلَده فادْفَعه إِلَيْهِ"، فذهبَ مَعَهُ فَأَرَاهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ: تَعْرِفُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ، كَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: جَاءَ رِعْيَة السُّحَيْمِيُّ.
٧٨٨- وَقَالَ إِسْرَائِيْل بْنُ يُونُس بْنِ أَبِي إِسْحَاق: عَنْ جَدِّهِ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيّ، قَالَ: كَتَبَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم إِلَى رِعَيْة – وهُوَ أُرَاهُ مِنْ بُجَيْلَة – فَأخَذَ؛ يَعْنِي: كتابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم فَرَفَعَ بِهِ دلْوُه، فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عليه وسلم سَرِيَّةً فَأَخَذُوا أَهْلَهُ وَمَالَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيْث.
حَدَّثَنَا بِذَاكَ صَبِيْحُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق أَيْضًا، عَنْ إِسْرَائِيْل، عَنْ أَبِي إِسْحَاق
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.