٢٢٥٧٩- من شهد جنازة ومشى أمامها وحمل بأربع زوايا السرير وجلس حتى تدفن له قيراطان من أجر أخفها فى ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحد (ابن عدى، وابن عساكر عن واثلة ومعروف ليس بالقوى)
أخرجه ابن عدى (٦/٣٢٦، ترجمة ١٨٠٧ معروف بن عبد الله الخياط) ، وابن عساكر (٢٧/٨١) .
ومن غريب الحديث:"السرير" هو النعش الذى يحمل عليه الميت.
٢٢٥٨٠- من شهد شهادة زور فعليه لعنة الله ومن حكم بين اثنين فلم يعدل بينهما فعليه لعنة الله (أبو سعيد النقاش فى كتاب القضاة عن عبد الله بن جرد)
٢٢٥٨١- من شهد شهادة يستباح بها مال امرئ مسلم أو يسفك بها دمًا فقد أوجب النار (الطبرانى، والنقاش فى كتاب القضاة عن ابن عباس)
أخرجه الطبرانى (١١/٢١٦، رقم ١١٥٤١) . قال الهيثمى (٤/٢٠٠) : فيه حنش واسمه حسين بن قيس، وهو متروك، وزعم أبو محصن أنه شيخ صدق.