للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[من مع الشين]

٢٢٥٠٥- من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر وفى الغنم أضحيتها ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا (أحمد، والبخارى فى الأدب، وأبو داود والنسائى، وابن سعد، والبغوى، والباوردى، وابن قانع، والطبرانى، والحاكم، والبيهقى، والضياء عن يحيى بن زرارة بن كريم عن الحارث بن عمرو السهمى عن أبيه عن جده الحارث)

أخرجه أحمد (٣/٤٨٥ رقم ١٦٠١٥) ، والنسائى (٧/١٦٨، رقم ٤٢٢٦) ، وابن سعد (٧/٦٤) ، وابن قانع (١/١٨١) والطبرانى (٣/٢٦١ رقم ٣٣٥٠) ، والحاكم (٤/٢٥٨ رقم ٧٥٦٧) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقى (٩/٣١٢ رقم ١٩١٢٦)

ومن غريب الحديث: "فرّع": ذبح الفَرَع، وهو أول ما تلده الناقة. "عتر": ذبح شاة فى رجب. على أن يكون هذا الذبح لله تعالى، وليس كما كان يفعل أهل الجاهلية من ذبحها للأصنام.