٢٢٣٩٧- من سرق فوجد سرقته عند رجل غير متهم فإن شاء أخذها بالتهمة وإن شاء اتبع صاحبه (أحمد، وأبو داود فى مراسيله، والنسائى، والباوردى وهو لفظه، والطبرانى، وأبو داود، والضياء عن أسيد بن حضير، وهو مقلوب. ابن راهويه، والنسائى، وابن قانع، والضياء عن أسيد بن ظهير قال: وهو الصواب. قال أحمد بن حنبل: هو فى كتاب ابن جريج، أسيد بن ظهير، ولكن كذا حدثهم بالبصرة)
حديث أُسيد بن حضير: أخرجه أبو داود فى المراسيل (١/١٧٤، رقم ١٩٢) وذكر قول أحمد بن حنبل. والنسائى
(٧/٣١٢ رقم ٤٦٧٩) والطبرانى (١/٢٠٥، رقم ٥٥٥) ، والضياء (٤/٢٦٣، رقم ١٤٦١) . وأخرجه أيضًا: الحاكم (٢/٤١ رقم ٢٢٥٥) وقال: صحيح على شرط الشيخين.