٢٢٠٨٥- من حلف على يمين يريد أن يقتطع بها حق أخيه ظالمًا لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكه وله عذاب أليم (الطبرانى عن أبى موسى)
أخرجه أيضًا: البزار (٨/١٤٤، رقم ٣١٦٣) ، والطبرانى فى الأوسط (٢/١٩، رقم ١٠٩٠) .
٢٢٠٨٦- من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فاجر لقى الله وهو أجذم (الحاكم عن الأشعث بن قيس)
أخرجه الحاكم (٤/٣٢٨، رقم ٧٨٠٥) وقال: صحيح الإسناد.
٢٢٠٨٧- من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك غير حنث (النسائى، وابن ماجه، والبيهقى عن ابن عمر)
أخرجه النسائى (٧/١٢، رقم ٣٧٩٣) ، وابن ماجه (١/٦٨٠، رقم ٢١٠٥) ، والبيهقى (١٠/٤٦، رقم ١٩٧٠٢) . وأخرجه أيضًا: ابن حبان (١٠/١٨٤، رقم ٤٣٤٢) ، وأحمد (٢/١٥٣، رقم ٦٤١٤) .
٢٢٠٨٨- من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث (عبد الرزاق عن أبى هريرة)
أخرجه عبد الرزاق (٨/٥١٧، رقم ١٦١١٨) .
٢٢٠٨٩- من حلف فليحلف برب الكعبة (أحمد، والبيهقى عن قتيلة بنت صيفى الجهنى)