٢٢٠٧٥- من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأتها فإن ذلك كفارتها إلا طلاق أو عتاق (الطبرانى عن ابن عباس)
أخرجه الطبرانى (١٢/١٧٢، رقم ١٢٧٩٣) . قال الهيثمى (٤/١٨٣) : فيه يحيى بن عمرو بن مالك البكرى رماه حماد بن زيد بالكذب وضعفه غيره وقال الدارقطنى صويلح يعتبر به.
٢٢٠٧٦- من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليتركها فإن تركها كفارتها (أحمد، وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أحمد عن أبى سعيد)
حديث عمرو بن شعيب: أخرجه أحمد (٢/٢١٢، رقم ٦٩٩٠) ، وابن ماجه (١/٦٨٢، رقم ٢١١١) قال البوصيرى (٢/١٣٤) : هذا إسناد فيه عون بن عمارة وهو متفق على ضعفه.
حديث أبى سعيد: أخرجه أحمد (٣/٧٦، رقم ١١٧٤٥) قال الهيثمى (٤/١٨٣) : إسناده حسن.
٢٢٠٧٧- من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى (أبو داود، والنسائى، والحاكم، والبيهقى عن ابن عمر. النسائى عن أبى هريرة. الخطيب عن جابر. الطبرانى عن ابن مسعود موقوفا)