حديث الأشعث بن قيس وعبد الله بن مسعود: أخرجه الطيالسى (ص ٣٥، رقم ٢٦٢) ، وأحمد (١/٣٧٩، رقم ٣٥٩٧) ، والبخارى (٤/١٦٥٦، رقم ٤٢٧٥) ، ومسلم (١/١٢٢، رقم ١٣٨) ، وابن الجارود (ص ٢٣٣، رقم ٩٢٦) ، وابن حبان (١١/٤٨٥، رقم ٥٠٨٨) ، وأبو داود (٣/٢٢٠، رقم ٣٢٤٣) ، والترمذى (٣/٥٦٩، رقم ١٢٦٩) وقال: حسن صحيح. والنسائى فى الكبرى (٦/٣٠٨، رقم ١١٠٦٢) ، وابن ماجه (٢/٧٧٨، رقم ٢٣٢٣) .
حديث معقل بن يسار: أخرجه أحمد (٥/٢٥، رقم ٢٠٣٠٧) والطبرانى (٢٠/٢٢٦، رقم ٥٢٨) ، والحاكم (٤/٣٢٧ رقم ٧٨٠١) وقال: صحيح الإسناد.
حديث وائل ابن حجر: أخرجه الطبرانى (٢٢/١٤، رقم ١٧) . وأخرجه أيضًا: الترمذى (٣/٥٦٩، رقم ١٢٦٩) .
٢٢٠٧١- من حلف على يمين صبر ليقطع بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان عفا عنه أو عاقبه (الطبرانى، والحاكم عن الأشعث بن قيس)