٢١٦١٦- من باع أرضًا أو دارًا فإن جار الأرض وجار الدار هو أحق بابتياعها إذا قام بثمنها (الطبرانى عن سمرة)
أخرجه الطبرانى (٧/٢٦٢، رقم ٧٠٦٧) .
٢١٦١٧- من باع الخمر فليشقص الخنازير (أحمد، وأبو داود، والطبرانى، والبيهقى عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه)
أخرجه أحمد (٤/٢٥٣، رقم ١٨٢٣٩) ، وأبو داود (٣/٢٨٠، رقم ٣٤٨٩) ، والطبرانى (٢٠/٣٧٩، رقم ٨٨٤) ، والبيهقى (٦/١٢، رقم ١٠٨٢٩) . وأخرجه أيضًا: الطيالسى (ص ٩٦، رقم ٧٠٠) ، والحميدى (٢/٣٣٥، رقم ٧٦٠) ، والدارمى (٢/١٥٥، رقم ٢١٠٢) ، والديلمى (٣/٤٨٨، رقم ٥٥١٤) .
ومن غريب الحديث:"فليشقص": فليذبح. والمراد: من باع الخمر فليكن للخنازير جزارًا.
٢١٦١٨- من باع بيعتين فى بيعة فله أوكسهما أو الربا (أبو داود، والحاكم، والبيهقى عن أبى هريرة)