٢١٥٢٢- من التقط لقطة يسيرة ثوبًا أو شبهه فليعرفه ثلاثة أيام ومن التقط أكثر من ذلك فليعرفه سبعة أيام فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها فإن جاء صاحبها فليخبره (أحمد، والطبرانى، والبيهقى عن يعلى بن مرة)
أخرجه أحمد (٤/١٧٣، رقم ١٧٦٠٢) ، والطبرانى (٢٢/٢٧٣، رقم ٧٠٠) ، قال الهيثمى (٤/١٦٩) : فيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف. والبيهقى (٦/١٩٥، رقم ١١٨٨٠) .
٢١٥٢٣- من التمس رضا الله بسخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس (ابن حبان، وابن عساكر عن عائشة)
أخرجه ابن حبان (١/٥١٠، رقم ٢٧٦) ، وابن عساكر (٥٤/٢٠) .
٢١٥٢٤- من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس (ابن المبارك، والترمذى عن عائشة)