٢١٢٣٢- من اشترى شاة مصراة فإنه يحلبها ثلاثة أيام فإن رضيها وإلا ردها ورد معها صاعًا من تمر (عبد الرزاق عن الحسن مرسلاً)
أخرجه عبد الرزاق (٨/١٩٧، رقم ١٤٨٦٠) .
٢١٢٣٣- من اشترى شاة مصراة فإنه يحلبها فإن رضيها أخذها وإلا ردها ورد معها صاعًا من تمر (عبد الرزاق عن أبى هريرة وعن الزهرى مرسلاً)
حديث أبى هريرة: أخرجه عبد الرزاق (٨/١٩٧، رقم ١٤٨٥٨) .
حديث الزهرى المرسل: أخرجه عبد الرزاق (٨/١٩٨، رقم ١٤٨٦٣) .
٢١٢٣٤- من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعًا من تمر لا سمراء (مسلم عن أبى هريرة)
أخرجه مسلم (٣/١١٥٩، رقم ١٥٢٤) . وأخرجه أيضًا: أبو داود (٣/٢٧٠، رقم ٣٤٤٤) .
ومن غريب الحديث: "مصراة": تركت بلا حلب حتى يجتمع اللبن فى ضرعها تغريرًا بالمشترى. "سمراء": حنطة والمراد: رد معها صاعًا من التمر لا من الحنطة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute