١٩٥٦٥- ليسلم الراكب على الراجل والراجل على الجالس والأقل على الأكثر فمن أجاب المسلم كان له ومن لم يجب فلا شىء له (أحمد عن عبد الرحمن بن شبل)
أخرجه أحمد (٣/٤٤٤، رقم ١٥٧٠٤) . قال الهيثمى (٨/٣٦) : رواه الطبرانى، وأحمد، ورجالهما رجال الصحيح. وأخرجه أيضًا: عبد بن حميد (ص ١٢٩، رقم ٣١٤) .
١٩٥٦٦- ليسلم الراكب على الماشى والماشى على القاعد والماشيان أيهما بدأ فهو أفضل (ابن حبان عن جابر)
أخرجه ابن حبان (٢/٢٥١، رقم ٤٩٨) .
١٩٥٦٧- ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير (أحمد، والبخارى عن أبى هريرة)
أخرجه أحمد (٢/٣١٤، رقم ٨١٤٧) ، والبخارى (٥/٢٣٠١، رقم ٥٨٧٧) .
١٩٥٦٨- ليسلم الفارس على الماشى والماشى على القاعد والقليل على الكثير (ابن حبان عن فضالة بن عبيد)
أخرجه ابن حبان (٢/٢٤٩، رقم ٤٩٧) .
١٩٥٦٩- ليسوقن رجل من قحطان الناس بعصا (الطبرانى عن ابن عمر)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute