حديث أبى هريرة: أخرجه عبد الرزاق (٢/٤٣٦، رقم ٣٩٨٧) ، ومسلم (١/٤٩٣، رقم ٧١٠) ، وأبو داود (٢/٢٢، رقم ١٢٦٦) ، والترمذى (٢/٢٨٢، رقم ٤٢١) ، والنسائى (٢/١١٦، رقم ٨٦٥) ، وابن ماجه (١/٣٦٤، رقم ١١٥١) .
حديث ابن عمر: أخرجه ابن عساكر (٣٣/٤١) .
١٤٦١- إذا أقيمت الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبة إلا ركعتى الصبح (البيهقى وضعفه عن أبى هريرة)
أخرجه البيهقى (٢/٤٨٣، بعد رقم ٤٣٢٦) . وقال البيهقى: هذه الزيادة [إلا ركعتى الصبح] لا أصل لها،
وحجاج بن نصير وعباد بن كثير ضعيفان.
١٤٦٢- إذا أقيمت الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبةَ قيل يا رسولَ الله ولا ركعتى الفجر قال ولا ركعتى الفجر (ابن عدى، والبيهقى وضعفاه عن أبى هريرة)