أخرجه ابن ماجه (١/٥٧٤، رقم ١٧٩٩) . قال البوصيرى (٢/٨٩) : هذا إسناد فيه مقال محمد بن عقيل قال فيه أبو أحمد الحاكم: حدث عن حفص بن عبد الله بحديثين لم يتابع عليهما. وقال ابن حبان فى الثقات: ربما أخطأ حدث بالعراق بمقدار عشرة أحاديث مقلوبة. وقال النسائى: ثقة. وقال أبو عبد الله الحاكم: من أعيان العلماء.
١٩٤٥١- ليس فيما دون خمسة أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فى العرايا صدقة (البيهقى عن أبى سعيد)
أخرجه البيهقى (٤/١٢٤، رقم ٧٢٤١) .
١٩٤٥٢- ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة والوسق ستون مختوما (ابن خزيمة، وأبو عوانة، والدارقطنى، والبيهقى عن أبى سعيد)
أخرجه ابن خزيمة (٤/٣٨، رقم ٢٣١٠) ، والدارقطنى (٢/٩٨) ، والبيهقى (٤/١٢١، رقم ٧٢١٨) .
١٩٤٥٣- ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة (الطبرانى عن أبى رافع)