أخرجه أبو داود (٢/٢٠٣، رقم ١٩٨٤) ، والبيهقى (٥/١٠٤، رقم ٩١٨٧) .
١٩٤٠٢- ليس على خائن قطع (الخطيب عن ابن عباس)
أخرجه الخطيب (٤/٢٤٣) .
١٩٤٠٣- ليس على رجل بيع فيما لا يملك (النسائى عن عمرو بن شعيب)
أخرجه النسائى (٧/٢٨٨، رقم ٤٦١٢) .
١٩٤٠٤- ليس على رجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك (أحمد عن ابن عمرو)
أخرجه أحمد (٢/١٨٩، رقم ٦٧٦٩) . وأخرجه أيضًا: النسائى (٧/٢٨٨، رقم ٤٦١٢) .
وللحديث أطراف أخرى منها:"لا طلاق إلا فيما تملك".
١٩٤٠٥- ليس على رجل نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشىء عذب به يوم القيامة ومن حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله (الطيالسى، والشافعى، وعبد الرزاق، وأحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه، والدارمى، وابن حبان، والبغوى، والباوردى عن ثابت بن الضحاك الأنصارى)