١٩٣٩٦- ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه (الحاكم، والبيهقى عن ابن عباس)
أخرجه الحاكم (١/٦٠٥، رقم ١٦٠٣) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقى (٤/٣١٨، رقم ٨٣٧٠) .
١٩٣٩٧- ليس على المنتهب قطع ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا (عبد الرزاق، وأبو داود، وابن حبان عن جابر)
أخرجه عبد الرزاق (١٠/٢٠٦، رقم ١٨٨٤٤) ، وأبو داود (٤/١٣٨، رقم ٤٣٩١) ، وابن حبان (١٠/٣٠٩، رقم ٤٤٥٦) .
١٩٣٩٨- ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع (عبد الرزاق، وأحمد، وأبو داود، والترمذى - حسن صحيح – والنسائى، وابن ماجه، وأبو يعلى، وابن حبان، والدارقطنى، والضياء عن جابر. الطبرانى فى الأوسط، والضياء عن أنس)
حديث جابر: أخرجه عبد الرزاق (١٠/٢٠٩، رقم ١٨٨٥٨) ، وأحمد (٣/٣٨٠، رقم ١٥١١٢) ، وأبو داود