للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

١٤٣٥- إذا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ البائع سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دون الْغُرَمَاءِ (عبد الرزاق، والبخارى، ومسلم عن أبى هريرة)

أخرجه عبد الرزاق (٨/٢٦٥، رقم ١٥١٦٢) ، والبخارى (٢/٨٤٦، رقم ٢٢٧٢) ، ومسلم (٣/١١٩٤، رقم ١٥٥٩) . وأخرجه أيضًا: ابن حبان (١١/٤١٥، رقم ٥٠٣٨) .

١٤٣٦- إذا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ ماله يعنى عند المفلس بعينه فهو أحق به (البزار عن ابن عمر) [المناوى]

أخرجه البزار كما فى كشف الأستار (٢/١٠٠، رقم ١٣٠١) ، والحافظ فى مختصره (١/٥٣١، رقم ٩٢٨) وقال: إسناده حسن. قال الهيثمى (٤/١٤٤) : رجاله رجال الصحيح.