١٨٩٣٠- لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح (أحمد، والبخارى، ومسلم عن أبى هريرة)
أخرجه أحمد (٢/٤٢٨، رقم ٩٥٢١) ، والبخارى (٦/٢٥٢٥، رقم ٦٤٩٣) ، ومسلم (٣/١٦٩٩، رقم ٢١٥٨) .
١٨٩٣١- لو أن امرأة خرجت من بيتها ثم رجعت إليه فوجدت زوجها قد تقطع جذاما يسيل أنفه دما فلحسته بلسانها ما أدت حقه وما لامرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذن زوجها ولا تعطى من بيت زوجها إلا بإذنه (الطبرانى عن أبى أمامة)
أخرجه الطبرانى (٨/٢٥٩، رقم ٨٠٠٧) . قال الهيثمى (٤/٣٠٧) : فيه عبد النور بن عبد الله، وهو كذاب.
١٨٩٣٢- لو أن امرأة من الحور العين أطلعت إصبعا من أصابعها لوجد ريحها كل ذى روح (ابن قانع، وأبو نعيم فى حلية الأولياء عن سعيد بن جذيم)
أخرجه ابن قانع (١/٢٦٣) ، وأبو نعيم (١/٢٤٧) .
وللحديث أطراف منها:"لو أن حوراء أطلعت أصبعا من أصابعها".