١٨١٣٤- لا يمين لولد مع يمين والد ولا يمين لزوجة مع يمين زوج ولا يمين لمملوك مع يمين مليك ولا يمين فى قطيعة ولا نذر فى معصية ولا طلاق قبل نكاح ولا عتاقة قبل المملكة ولا صمت يوم إلى الليل ولا مواصلة فى الصيام ولا يتم بعد حلم ولا رضاعة بعد الفطام ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح (عبد الرزاق عن جابر، وفيه حزام بن عثمان الأنصارى قال فى المغنى: متروك باتفاق مبتدع)
أخرجه عبد الرزاق (٧/٤٦٤، رقم ١٣٨٩٩) .
وللحديث أطراف أخرى منها:"لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام".
١٨١٣٥- لا يمين ولا نذر فيما يسخط الرب ولا فى قطيعة الرحم ولا فيما لا يملك (البيهقى عن عمر)
أخرجه البيهقى (١٠/٣٣، رقم ١٩٦٤٢) .
١٨١٣٦- لا ينال عبد صريح الإيمان حتى يصل من قطعه ويعطى من حرمه ويعفو عمن ظلمه ويغفر لمن شتمه ويحسن إلى من أساء إليه (أبو الشيخ، والديلمى عن أبى هريرة)