للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٨٠٨٦- لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين (الطيالسى، وأحمد، والبخارى،

ومسلم، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه عن ابن عمر)

أخرجه الطيالسى (ص ٢٤٩، رقم ١٨٠٦) ، وأحمد (٢/٨، رقم ٤٥٣٨) ، والبخارى (٥/٢١٨٧، رقم ٥٤٦٩) ، ومسلم (٢/٨٣٥، رقم ١١٧٧) ، وأبو داود (٢/١٦٥، رقم ١٨٢٣) ، والنسائى (٥/١٢٩، رقم ٢٦٦٧) ، وابن ماجه (٢/٩٧٧، رقم ٢٩٢٩) . وأخرجه أيضًا: الحميدى (٢/٢٨١، رقم ٦٢٦) ، وأبو يعلى (٩/٣٩٩، رقم ٥٥٣٣) .

ومن غريب الحديث: "البرنس": هو كل ثوب رأسه منه ملتصق به من أذراعه. "ورس": هو نبات يستخدم لتلوين الحرير. "زعفران": هو نوع من أنواع الطيب.

١٨٠٨٧- لا يلتفت أحدكم فى صلاته فإن كان لا بد فاعلا ففى غير ما افترض الله عليه (ابن أبى شيبة عن أبى هريرة حسن)