١٨٠١١- لا يقضى أحد فى أمر بقضاءين (أبو سعيد النقاش فى القضاة عن أبى بكرة)
أخرجه أيضًا: الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (٤/١٩٦) ، وقال الهيثمى: رجاله ثقات.
١٨٠١٢- لا يقضى دَيْنِى غيرى أو علىٌ (الطبرانى عن حبشى بن جنادة)
أخرجه الطبرانى (٤/١٦، رقم ٣٥١٢) .
١٨٠١٣- لا يقضين أحد فى قضاء بقضاءين ولا يقضين أحد بين خصمين وهو غضبان (النسائى، والطبرانى عن أبى بكرة)
أخرجه النسائى (٨/٢٤٧، رقم ٥٤٢١) .
١٨٠١٤- لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان (أحمد، والبخارى، وأبو داود، وابن ماجه عن أبى بكرة)
أخرجه أحمد (٥/٥٢، رقم ٢٠٥٤١) ، والبخارى (٦/٢٦١٦، رقم ٦٧٣٩) ، وأبو داود (٣/٣٠٢، رقم ٣٥٨٩) ، وابن ماجه (٢/٧٧٦، رقم ٢٣١٦) . وأخرجه أيضًا: ابن الجارود (ص ٢٥٠، رقم ٩٩٧) ، وابن حبان (١١/٤٤٩، رقم ٥٠٦٣) .
١٨٠١٥- لا يقطع السارق إلا فى حجفة (الطبرانى عن أم أيمن)